السيد محسن الخرازي

27

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة

شرائط الذمّة ثبت عليه حكم الحربي ويجوز أخذ الربا منهم ولعلّه هو مراد الصدوق والسيّد المرتضى من الذمّي . الأمر الثاني : في أدلّة موارد الاستثناء : استدلوا عليها بالأخبار : منها : ما رواه في الكافي عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقّاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيّد وعبده ربا « 1 » ورواه في التهذيب عن محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن رباح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع « 2 » والسندان ضعيفان ؛ لعدم توثيق عمرو بن جميع ومعاذ بن ثابت . ومنها : ما رواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس بين الرجل وولده ولابينه وبين عبده ولابين أهله ربا إنّما الربا في ما بينك وبين ما لاتملك قلت فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم قلت : فإنّهم مماليك ؟ فقال : إنّك لست تملكهم إنّما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء والذي بينك وبينهم ليس من ذلك لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك . « 3 » ونحوه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة « 4 » وعبّر عنهما في الجواهر بالصحيحتين وهو محل تأمل بل منع ؛ لعدم توثيق ياسين

--> ( 1 ) الكافي 5 / 147 ط الآخوندي . ( 2 ) التهذيب 7 / 18 الباب 1 من أبواب التجارات ح 76 . ( 3 ) التهذيب 7 / 17 الباب 1 من أبواب التجارات ح 75 . ( 4 ) الكافي 5 / 147 .